شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 8

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج8 ص6

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الثانية [الفائدة المستخلفة]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

الفائدة التي تستخلف مع بقاء أصلها تجري مجرى المنفعة (1).

وفي لفظ: الفوائد التي تستحق مع بقاء أصولها تجري مجرى المنافع (2)، وإن كانت أعيانا.

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

الفائدة: فاعلة بمعنى ما يستفاد زائدا على الأصل ولو كان عينا.

فمفاد القاعدتين: أن ما ينتج من الشيء مع بقاء أصله يأخذ حكم المنافع في جواز العقد عليها؛ من حيث إن المنافع تستفاد شيئا فشيئا مع بقاء الأصول الثابتة: كمنفعة دار أو دابة أو آلة أو غير ذلك.

ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

ثمر الشجر والخضروات، ولبن الآدميات والبهائم والصوف والماء العذب، يجوز بيع الثمرة الموجودة وما ينتج بعد

__________

(1) القواعد النورانية ص 150.

(2) نفس المصدر ص 149.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية