موسوعة القواعد الفقهية — ج 8
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج8 ص44
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الثانية والعشرون [فساد السبب - ثبوت الملك]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
فساد السبب لا يمنع وقوع الملك بالقبض (1).
وفي لفظ: فساد السبب شرعا لا يمنع ثبوت الملك بعد تمامه (2).
وفي لفظ: فساد السبب في الابتداء لا يمنع ثبوت الملك بالقبض، فلا يمنع بقاءه بطريق الأولى (3).
ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:
فساد السبب أو فساد العقد معناه: وجود اختلال في أحد شروط العقد تمنع صحته - والعقد الفاسد عند الحنفية غير العقد الباطل، بل هو العقد المشروع أصلا لا وصفا - يعني أن يكون صحيحا باعتبار ذاته فاسدا باعتبار بعض أوصافه الخارجة (4). وذلك بوجود شرط زائد لا يقتضيه العقد ولا يلائمه.
__________
(1) المبسوط ج 24 ص 54.
(2) شرح السير ص 1117 فما بعدها وعنه قواعد الفقه ص 95.
(3) المبسوط ج 5 ص 78.
(4) القاموس الفقهي ص 285.
#
