شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 8

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج8 ص7

مؤسسة الرسالة، 2003

ذلك فإنه كلما خلق من هذه شيء فأخذ وجني أو رضع أو جز أو استقي خلق الله عز وجل بدله مع بقاء الأصل، فهذه الأشياء وأمثالها يجوز بيعها كالمنافع سواء.

ومنها: الوقف والعارية والمعاملة بجزء من النماء يجري مجرى المنفعة, لأن الوقف لا يكون إلا فيما ينتفع به شيئا فشيئا مع بقاء أصله، فإذا جاز وقف الأرض البيضاء أو الرباع لمنفعتها جاز وقف الحيطان - أي البساتين - لثمرتها. ووقف الماشية لدرها وصوفها، ووقف العيون والآبار لمائها.

وهذا بخلاف ما يذهب بالانتفاع بدون خلف كالطعام ونحوه فلا يوقف.

ومنها: استئجار الظئر - أي المرضعة - لأجل لبنها.

ومنها: منيحة اللبن، وهي الشاة أو البقرة أو الناقة يعيرها صاحبها لأخيه المسلم لينتفع بلبنها.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية