شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 8

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج8 ص73

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الحادية والأربعون [الفعل المباح]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الفعل متى كان مباحا لا يصير ذلك سببا موجبا للدية ولا الكفارة (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة وإن كانت خاصة بالأفعال التي توجب الدية أو الكفارة - كالقتل الخطأ مثلا - لكنها ذات مدلول عام.

فمفادها: أن الفعل الذي يقوم به المكلف إذا كان مباحا ومأذونا به شرعا - وإن تسبب عنه ضرر أو موت - فإن ذلك الفعل لا يصير سببا موجبا للدية ولا للكفارة ولا التعويض عموما - والمراد أن فاعل ذلك الفعل لا يترتب على فعله حق للعباد ولا حق لله تعالى -؛ لأن الإذن الشرعي ينافي الضمان للبشر كما أنه ينفي الإثم عن الفاعل.

ولكن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يشترط مع الإذن الشرعي السلامة.

__________

(1) شرح السير ص 1416، 1446، 1554 وعنه قواعد الفقه ص 56.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية