شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 8

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج8 ص81

مؤسسة الرسالة، 2003

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

يولد الإنسان لا يملك شيئا من الدنيا - إلا إذا مات مورثه قبل ولادته، فهو غني بالميراث المتروك -؛ لأن المال والغنى إنما يصير للإنسان بجهده وعمله واكتسابه في هذه الحياة الدنيا - بعد تقدير الله عز وجل له الغنى - فمن الناس من يبقى على الأصل فقيرا مهما جهد في حياته وهو الذي قدر عليه رزقه. ومنهم من يغتني ولو لم يجهد وهو الذي بسط الله عز وجل له في رزقه.

ومنها: إذا اختلف الزوج والمرأة في مقدار النفقة، فقال الزوج: أنا فقير، وقالت الزوجة: بل هو غني. فالقول قول الزوج مع يمينه؛ لأنه متمسك بالأصل، وعلى الزوجة البينة والإشهاد على غناه؛ لأنها متمسكة بأمر عارض.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

من التزم دينا بعقد اختيارا كالمهر ودين الكفالة ثم ادعى الفقر لا يقبل منه، أو كان وجوب الدين عليه لبيع أو قرض لم يقبل قوله إنه فقير؛ لأنه صار غنيا بما دخل في ملكه من المال وبما التزمه. فدعوى الفقر لا تقبل منه في هذه الحال.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية