موسوعة القواعد الفقهية — ج 8
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج8 ص82
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الخامسة والأربعون [فوات الجزء]
اولا: لفظ ورود القاعدة:
فوات الجزء معتبر بفوات الكل (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
فوات الشيء: زواله. من فات يفوت إذا زال وعدم.
فمفاد القاعدة: أن زوال جزء من الشيء عند الحكم معتبر ومقيس على زوال كله في الضمان وعدمه.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا باع رجل من آخر ثوبين على أن البائع بالخيار يلزمه أيهما شاء بعشرة، ويرد الآخر، فتعيب أحد الثوبين عند المشتري - بغير فعله - فإن البائع على خياره، ولكنه لا يأخذ من قيمة المعيب شيئا؛ لأنه لو هلك أحدهما فليس للبائع أن يلزم المشتري بالهالك، فهو يهلك على ضمان البائع - لأن الثوب أمانة عند المشتري - ما دام الخيار للبائع - فكذلك لو تعيب في يد المشتري بغير فعله. فإن نقض البائع البيع أخذ الثوب الصحيح والمعيب، ولم يضمن المشتري شيئا من نقصان العيب الحادث قياسا على هلاك الثوب كله
__________
(1) المبسوط ج 25 ص 191.
#
