موسوعة القواعد الفقهية — ج 8
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج8 ص86
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الثامنة والأربعون [فوات القبض]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
فوات القبض إذا طرأ بهلاك المعقود عليه قبل التسليم كان مبطلا للعقد، فكذلك إذا اقترن بالعقد منع انعقاده (1).
ثانيا: معنى هده القاعدة ومدلولها:
من شروط صحة العقد قبض المعقود عليه - سواء في ذلك المبيع أو الثمن - إلا في عقد السلم. فإن المسلم فيه لا يشترط تسليمه أو قبضه عند العقد، وإنما شرطه التأجيل.
ومفاد هذه القاعدة: أنه إذا تعذر تسليم المعقود عليه بطل العقد، وذلك يحصل بهلاك المعقود عليه سواء كان هلاكه مقترنا بالعقد أو قبل التسليم، فيبطل العقد ولا يترتب عليه أثر من آثاره.
ثالثا: من أمثلة هده القاعدة ومسائلها:
العبد الآبق لا يجوز شراؤه ولا بيعه لتعذر تسليمه.
ومنها: إذا باع سيارة وقبل أن يتسلمها المشتري وقع لها حادث فهلكت، فقد بطل العقد ويسترد المشتري الثمن.
__________
(1) المبسوط ج 13 ص 131.
#
