موسوعة القواعد الفقهية — ج 8
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج8 ص87
مؤسسة الرسالة، 2003
ومنها: إذا عقدا بينهما عقد شركة على مال لكل منهما، وقبل خلط المالين هلك مال أحدهما، فيبطل العقد بينهما لتعذر قيام الشركة بمال أحدهما دون الآخر.
ومنها: إذا عقد على امرأة عقد نكاح وقبل تمام العقد هربت الزوجة فيمتنع العقد.
#
