موسوعة القواعد الفقهية — ج 8
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج8 ص89
مؤسسة الرسالة، 2003
ومنها: إذا حلف لينحرن بدنة - وهو من أهل الإبل - فلا يجزئه إلا ناقة أو جمل. وإذا كان من أهل البقر - ولا يعرف الإبل - فلا يجزئه إلا بقرة.
ومنها: إذا اشترط المسلمون على المشركين أن يعطوهم الكراع مع السلاح - فالكراع اسم الخيل والبغال والحمير - فأما الإبل والبقر والغنم فليس من الكراع بل من الأنعام والماشية. والكراع ما يكون لمنفعة الركوب خاصة.
وإن اشترطوا الماشية لم يدخل في ذلك الخيل والبغال والحمير.
#
