شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 8

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج8 ص88

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة التاسعة والأربعون [إطلاق الاسم - العرف]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

في إطلاق الاسم اعتبار العرف (1). تحت قاعدة "العادة محكمة".

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تتعلق بأثر العرف والعادة في كلام الناس وبناء الأحكام على ما يتعارفونه ويعتادونه بينهم في بلادهم ومواطنهم.

فمفادها: أن العرف له حاكميته وأثره في دلالة ألفاظ الناس وما يتكلمون به على معانيها المتعارفة بينهم - لا على معانيها اللغوية - وبخاصة في باب الأيمان.

وهي بهذا تندرج تحت قاعدة - العادة محكمة.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا حلف ليركبن دابة - والمتعارف بينهم أن لفظ الدابة لا يطلق إلا على الحمار أو الفرس خاصة - فلا يحنث إلا بركوب أحدهما فقط، فلو ركب بقرة أو جملا فلا يحنث. مع أن دلالة لفظ الدابة في اللغة على كل ما يدب على الأرض ويمشي عليها.

__________

(1) شرح السير ص 1803، وعنه قواعد الفقه ص 96.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية