موسوعة القواعد الفقهية — ج 8
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج8 ص88
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة التاسعة والأربعون [إطلاق الاسم - العرف]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
في إطلاق الاسم اعتبار العرف (1). تحت قاعدة "العادة محكمة".
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة تتعلق بأثر العرف والعادة في كلام الناس وبناء الأحكام على ما يتعارفونه ويعتادونه بينهم في بلادهم ومواطنهم.
فمفادها: أن العرف له حاكميته وأثره في دلالة ألفاظ الناس وما يتكلمون به على معانيها المتعارفة بينهم - لا على معانيها اللغوية - وبخاصة في باب الأيمان.
وهي بهذا تندرج تحت قاعدة - العادة محكمة.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا حلف ليركبن دابة - والمتعارف بينهم أن لفظ الدابة لا يطلق إلا على الحمار أو الفرس خاصة - فلا يحنث إلا بركوب أحدهما فقط، فلو ركب بقرة أو جملا فلا يحنث. مع أن دلالة لفظ الدابة في اللغة على كل ما يدب على الأرض ويمشي عليها.
__________
(1) شرح السير ص 1803، وعنه قواعد الفقه ص 96.
#
