موسوعة القواعد الفقهية — ج 8
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج8 ص91
مؤسسة الرسالة، 2003
العبد تبع فيجب فيها ما يجب في نفس الحر من الدية - ولكن تنقص عن دية الحر عشرة دراهم - وذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه. وعند الفقهاء خلاف في الواجب بقتل العبد: هل هو الدية ناقصة عن دية الحر - كما هو رأي الحنفية. أو هو ضمان قيمته بالغة ما بلغت ولو زادت عن دية الحر؟ وهو رأي الآخرين. إلا رواية عن أحمد رحمه الله لا يبلغ به دية الحر (1).
والسبب في الخلاف هو الاختلاف في قياس العبد على الحر أو على الدابة، وهو من القياس المسمى قياس الشبه عند الأصوليين.
__________
(1) الإفصاح ج 2 ص 212.
#
