موسوعة القواعد الفقهية — ج 8
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج8 ص92
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الحادية والخمسون [البدل المفيد]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
في الأموال، البدل المفيد عامل في الإباحة (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالأموال: التصرفات التي يكون ضمان نتائجها المال.
وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الباء
وينظر القاعدتان 14، 19 منها.
والمراد بالبدل المفيد: هو الإذن في الفعل.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال شخص لآخر: حطم بابي هذا أو زجاجي وكسره، ففعل، فهو غير ضامن؛ لأن الإذن يعتبر بدلا مفيدا لإباحة الفعل.
__________
(1) المبسوط ج 24 ص 91.
#
