موسوعة القواعد الفقهية — ج 9
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج9 ص101
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدتان الستون والحادية والستون [البيع والرهن والهبة والضمان]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا (1). أو ما قبل البيع قبل الرهن.
وفي لفظ: ما جاز بيعه جاز هبته وما لا فلا (2).
وفي لفظ: ما جاز الرهن به صح ضمانه، وما لا فلا (3).
ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:
العقود وإن اختلفت موضوعاتها وصورها فبين كثير منها ارتباط، ففي هذه القواعد بيان الارتباط بين بعض العقود وبعضها.
فما جاز أن يقع عليه عقد البيع من الأشياء والسلع والعروض جاز
__________
(1) المجموع المذهب لوحة 336 ب، المنثور ج 3 ص 139، قواعد الحصني ج 4 ص 157، أشباه السيوطي ص 457، أشباه ابن نجيم ص 288 ترتيب اللآلي لوحة 94 ب.
(2) المجموع المذهب لوحة 344 أ، المنثور ج 3 ص 138، قواعد الحصني ج 4 ص 183، أشباه السيوطي ص 469.
(3) المجموع المذهب لوحة 337 ب، المنثور ج 3 ص 138، قواعد الحصني ج 4 ص 160. أشباه السيوطي ص 458.
#
