شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 9

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج9 ص101

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدتان الستون والحادية والستون [البيع والرهن والهبة والضمان]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا (1). أو ما قبل البيع قبل الرهن.

وفي لفظ: ما جاز بيعه جاز هبته وما لا فلا (2).

وفي لفظ: ما جاز الرهن به صح ضمانه، وما لا فلا (3).

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

العقود وإن اختلفت موضوعاتها وصورها فبين كثير منها ارتباط، ففي هذه القواعد بيان الارتباط بين بعض العقود وبعضها.

فما جاز أن يقع عليه عقد البيع من الأشياء والسلع والعروض جاز

__________

(1) المجموع المذهب لوحة 336 ب، المنثور ج 3 ص 139، قواعد الحصني ج 4 ص 157، أشباه السيوطي ص 457، أشباه ابن نجيم ص 288 ترتيب اللآلي لوحة 94 ب.

(2) المجموع المذهب لوحة 344 أ، المنثور ج 3 ص 138، قواعد الحصني ج 4 ص 183، أشباه السيوطي ص 469.

(3) المجموع المذهب لوحة 337 ب، المنثور ج 3 ص 138، قواعد الحصني ج 4 ص 160. أشباه السيوطي ص 458.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية