شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 9

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج9 ص120

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الحادية والسبعون [حرمة الانتفاع والثمن والضمان]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

ما حرم الانتفاع به لم يجب ضمانه (1).

وفي لفظ: ما كان الانتفاع به حراما، وإمساكه حراما فثمنه حرام (2).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

دليل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه" (3). فما حرم الانتفاع به لنجاسته أو ضرره لا يجب على متلفه ضمانه أو التعويض عنه؛ لأن ما لا ينتفع به لا قيمة له ولا ثمن.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الميتة لا يجوز الانتفاع بها، فمن أحرقها لا يجب عليه ضمانها.

__________

(1) المغني ج 5 ص 300.

(2) القواعد والضوابط ص 144 عن شرح معاني الآثار ج 4 ص 54 فما بعدها.

(3) الحديث أخرجه مسلم في باب تحريم بيع الخمر من كتاب المساقاة ج 3 ص 1206 عن ابن عباس رضي الله عنهما والنسائي في باب النهي عن بيع الخمر من كتاب البيوع. والدارمي في سننه ج 2 ص 114، 206. والإمام مالك في باب جامع تحريم الخمر من كتاب الأشربة. الموطأ ج 2 ص 846. والإمام أحمد في المسند ج 1 ص 230، 244، 324، 358.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية