موسوعة القواعد الفقهية — ج 9
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج9 ص126
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الرابعة والسبعون [الشرط المخالف لمقتضى العقد]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
ما خالف مقتضى العقد فهو باطل (1).
وفي لفظ سابق: كل شرط يخالف مقتضى العقد أو ينافي مقتضى العقد فهو باطل (2). أو مفسد للعقد. وقد سبقت في قواعد حرف الكاف تحت الرقم 99.
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
مقتضى كل عقد بحسبه، والمراد بالمقتضى الغاية والنتيجة التي شرع العقد لأجلها؛ لأن العقود إنما توجب مقتضياتها بالشرع.
فإذا شرط في العقد - أي عقد - شرط ينافي ويخالف الغاية التي شرع العقد لأجلها فإن وجود هذا الشرط يعتبر سببا كافيا لبطلان العقد وفساده، ولا يصح بعد ذلك إلا بإزالة الشرط المخالف أو بالاستئناف - أي بعقد جديد.
وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الكاف تحت الرقم 77.
__________
(1) القواعد النورانية ص 184 - 185.
(2) القواعد والضوابط ص 492 عن التحرير.
#
