موسوعة القواعد الفقهية — ج 9
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج9 ص127
مؤسسة الرسالة، 2003
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا تزوج امرأة واشترط طلاقها فالعقد باطل.
ومنها: إذا اشترى سلعة واشترط البائع على المشتري عدم الانتفاع بها، فالعقد باطل لمخالفة الشرط مقتضى عقد البيع. وهكذا.
#
