موسوعة القواعد الفقهية — ج 9
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج9 ص18
مؤسسة الرسالة، 2003
فعليها ثمن النفقة. ذلك بحسب ملكها الثمن.
ومنها: إذا اشترك جماعة في شراء قطيع من الأغنام أو البقر أو الإبل بأنصبة متفاوتة فعلى كل واحد منهم النفقة والزكاة بمقدار نصيبه منها.
#
