شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 9

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج9 ص18

مؤسسة الرسالة، 2003

فعليها ثمن النفقة. ذلك بحسب ملكها الثمن.

ومنها: إذا اشترك جماعة في شراء قطيع من الأغنام أو البقر أو الإبل بأنصبة متفاوتة فعلى كل واحد منهم النفقة والزكاة بمقدار نصيبه منها.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية