موسوعة القواعد الفقهية — ج 9
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج9 ص19
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدتان التاسعة والعاشرة [المؤول بالشيء، القائم مقام غيره]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
المؤول بالشيء لا يلزم أن يكون في حكمه من كل وجه (1).
وفي لفظ: ما يقام مقام غيره لا يلزم أن يكون في حكمه من كل وجه (1).
ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
إن البدل الذي يقام مقام المبدل منه لا يلزم أن يأخذ أحكامه كلها، ولا يلزم أن يكون مثله من كل وجه - وإلا كان هو هو -، ولكن الأصل أن البدل غير المبدل منه، والغيرية تقتضي الاختلاف، وإن أخذ البدل بعض أحكام المبدل منه.
وقد سبق أمثال لهاتين القاعدتين ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 335 وقواعد حرف اللام تحت الرقم 39.
ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
التراب قائم مقام الغسل والوضوء - عند فقد الماء - ولا يأخذ حكمهما من كل وجه، وإلا كان على المتيمم أن يعم جسمه وأعضاء الوضوء بالتراب.
__________
(1) شرح الخاتمة ص 61.
#
