شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 9

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج9 ص46

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الرابعة والعشرون [العمد والسهو - البطلان وعدمه]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما اقتضى عمده البطلان اقتضى سهوه السجود، وما لا يبطل عهده لا يسجد لسهوه (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه قاعدة من قواعد الصلاة، فالصلاة لها مبطلات إذا فعل المصلي أحدهما بطلت صلاته، لكن هذه المبطلات ليست على درجة واحدة، فمنها ما يبطل عمده وسهوه، كترك ركن من الأركان فهذا يبطل الصلاة أو الركعة إذا حصل، سواء أكان الترك عمدا أو سهوا.

ومنها: ما يبطل عمده دون سهوه - وهو موضوع هذه القاعدة - فما أبطل فعله أو تركه الصلاة إذا وقع عمدا فإنه إذا فعل أو ترك على وجه السهو فهو يوجب سجود السهو لا بطلان الصلاة.

أما ما لا يبطل الصلاة إذا فعل متعمدا فلا يسجد لسهوه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا ترك ركنا من الصلاة كالقراءة أو القيام أو الركوع أو السجود - مع القدرة عليه - إن كان متعمدا الترك بطلت صلاته، وكذلك لو تكلم عامدا بطلت أيضا.

__________

(1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 218 - 219، المنثور ج 3 ص 133.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية