شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 9

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج9 ص45

مؤسسة الرسالة، 2003

أن يصلي بهذا التيمم فريضة وقت آخر.

ومنها: صيام المتمتع بدل الهدي، فالهدي يجزي في أيام الحج فقط، والصوم بعضه فيها وبعضه عند الرجوع للأهل.

ومنها: إشارة الأخرس بالطلاق في الصلاة لا تبطل الصلاة في الصحيح، فليست الإشارة منه كالنطق من الناطق؛ لأن الناطق لو نطق بالطلاق في الصلاة بطلت صلاته اتفاقا. وقيل تبطل صلاة الأخرس بالإشارة كما تبطل بنطق الناطق. والصحيح خلافه.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية