شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 9

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج9 ص52

مؤسسة الرسالة، 2003

الأمرين - وهو الحد - قد وجب فدخل فيه ما هو الأقل والأهون.

ومنها: الزاني المحصن لما أوجب أعظم الحدين وهو الرجم بخصوصه - وهو زنى المحصن - لم يوجب أهونهما وهو الجلد بعموم كونه زنى.

ومنها: إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فقد دخلت تحية المسجد في الفريضة.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية