موسوعة القواعد الفقهية — ج 9
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج9 ص52
مؤسسة الرسالة، 2003
الأمرين - وهو الحد - قد وجب فدخل فيه ما هو الأقل والأهون.
ومنها: الزاني المحصن لما أوجب أعظم الحدين وهو الرجم بخصوصه - وهو زنى المحصن - لم يوجب أهونهما وهو الجلد بعموم كونه زنى.
ومنها: إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فقد دخلت تحية المسجد في الفريضة.
#
