شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 9

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج9 ص51

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة التاسعة والعشرون [أعظم الأمرين وأهونهما]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه (1). أو أصغرهما.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تتعلق بتداخل الأحكام بعضها في بعض، إذ يدخل الأصغر في الأكبر والأهون في الأعظم، فإذا اجتمع أمران أحدهما أعظم من الآخر - وهما من جنس واحد - فالاعتبار لأعظم الأمرين بخصوصه فيجب فعله، وأما أهونهما وأصغرهما فلا يجب فعله؛ إذ يدخل الأصغر في الأكبر، ولكن إذا اختلف الجنسان أو النوعان فلا يدخل أحدهما في الآخر، فمن زنى وسرق يقام عليه حد الزنا وحد السرقة. ومن قطع يد إنسان وقتل آخر، قطع ثم قتل. وينظر القاعدة 153 من قواعد حرف الهمزة.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لا يجب على الزاني التعزير بالملامسة والمفاخذة، فإن أعظم

__________

(1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 377، المجموع المذهب لوحة 99 ب، قواعد الحصني ج 2 ص 113، المنثور ج 3 ص 131، أشباه السيوطي ص 149، قواعد الأحكام ج 2 ص 85.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية