شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 9

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج9 ص6

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الثانية [المأذون]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

المأذون له في شيء يكون إذنا فيما يقتضي ذلك الشيء إيجابه، وهل يكون إذنا فيما يقضي ذلك الشيء استحقاقه (1)؟.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المأذون: اسم مفعول من الفعل أذن له في الشيء: أي سمح له بمزاولة ذلك الشيء أو أخذه أو استعماله، والإذن معناه في اللغة: إطلاق الفعل والإباحة. فمن أذن له في شيء ما فيكون ذلك الإذن إذنا فيما يترتب على ذلك الشيء أو ما ينتج عنه من نتائج لازمة له وموجبة به.

لكن هل يكون ذلك الإذن إذنا فيما له صلة بالفعل لكن ليس من موجباته؟ أو لا بد من إذن خاص بذلك المستحق؟.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

أولا: ما لا يكون إذنا ووقع فيه الخلاف، الوكيل بالبيع مطلقا - له إجراء عملية البيع بشروطها - لكنه لا يملك تسليم المبيع قبل استيفاء

__________

(1) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 174. المنثور للزركشي ج 1 ص 108، ولفظها عنده: الإذن في الشيء إذن فيما يقتضي ذلك الشيء إيجابه.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية