موسوعة القواعد الفقهية — ج 9
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج9 ص7
مؤسسة الرسالة، 2003
الثمن. لكن إذا استوفى الثمن وجب عليه التسليم لأنه مستحق عليه.
ومنها: الوكيل في الخصومة في إثبات حق، هل يملك استيفاءه؟ خلاف. وكذلك الوكيل بالاستيفاء هل يملك الخصومة؟
ومنها: إذا وكل وكيلا في رهن ماله على دين اقترضه الراهن، ثم أعسر الراهن، فهل يكون الوكيل مأذونا له في بيع المرهون؟ خلاف.
ثانيا: مما كان إذنا في الاستحقاق:
إذا أذن السيد لعبده المأذون له في التجارة أن يرهن عبد السيد على دين لزم المأذون في مال التجارة، صح الرهن وله بيع المرهون؛ لأن الرهن اقتضاه بإذن السيد.
ومنها: إذا أذن لعبده في النكاح كانت النفقة والمهر في كسب العبد، ولا يضمنها السيد في جديد الشافعي رحمه الله.
ومنها: إذا أذن له في الضمان فقط دون الرجوع، فأدى عنه الضامن كان له الرجوع؛ لأن الأداء نتيجة الضمان المأذون فيه.
#
