موسوعة القواعد الفقهية — ج 9
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج9 ص62
مؤسسة الرسالة، 2003
اللصوص، أو كان معه آخر يجمع المتاع فلا بأس بأن يقتلهما قبل أن يدنوا منه، إذا لم يمكن طردهما بغير القتل.
وإن كان على الداخل سيما أهل الخير فعليه أن يؤويه ولا يسعه طرده.
ومنها: إذا وجد ميت لا يدري أمسلم هو أم كافر، فإن كان عليه سيما المسلمين من الختان والخضاب ولبس السواد - وهذا كان في زمنهم - فحينئذ يغسل ويصلى عليه.
#
