موسوعة القواعد الفقهية — ج 9
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج9 ص63
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة السابعة والثلاثون [ما تعلق بسببين]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
ما تعلق بسببين جاز تقديمه على أحدهما (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
من الأحكام والأفعال ما يترتب على سبب واحد فهلا يجوز تقديمه عليه. ومنها ما يترتب ويتعلق على سببين، فإذا وجد السببان وجب الحكم وتعلق بذمة المكلف، ولكن إذا وجد أحد السببين فيجوز تقديم الفعل قبل وجود السبب الآخر، وذلك في الحقوق المالية دون البدنية.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
كفارة اليمين تجب باليمين مع الحنث. فإذا حلف، يجوز تقديم الكفارة على الحنث.
ومنها: الزكاة إنما تجب بتمام النصاب وحولان، الحول، فإذا وجد النصاب قبل تمام الحول جاز إخراج الزكاة، وتبرأ ذمة المكلف بأدائها.
__________
(1) المنثور ج 3 ص 132، وج 2 ص 197.
#
