موسوعة القواعد الفقهية — ج 9
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج9 ص70
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الثالثة والأربعون
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل (1).
وفي لفظ: ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل بخلافه (2).
وفي لفظ: ما ثبت يكون باقيا ما لم يوجد الدليل المزيل (3).
وفي لفظ: ما علم ثبوته فالأصل بقاؤه ما لم يعرف المسقط (4).
وفي لفظ: ما عرف قيامه فالأصل بقاؤه ما لم يعلم الهلاك (5).
وفي لفظ: ما عرف ثبوته فالطاهر بقاؤه (6). أو فالأصل بقاؤه. ما لم يظهر خلافه.
__________
(1) ترتيب اللآلي لوحة 92 ب، شرح الخاتمة ص 76.
(2) المجلة المادة 10.
(3) شرح السير ص 124 وعنه قواعد الفقه ص 114، ص 1877، 1907، 1944.
(4) المسبوط ج 26 ص 163.
(5) شرح السير ص 1231.
(6) المبسوط ج 30 ص 28، ج 20 ص 123، ج 25 ص 117.
#
