موسوعة القواعد الفقهية — ج 9
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج9 ص69
مؤسسة الرسالة، 2003
ومنها: إذا أقر في مرض موته: أن هذه الألف درهم التي عنده لقطة، فيجب على الورثة التصدق بتلثها؛ لأن إقراره بها كالأمر للورثة أن يتصدقوا بها دلالة، فيتصدقوا به من ثلثه.
ومنها: إذا أقر بكرم في أرض. كان للمقر له الكرم بأرضه؛ لأن اسم الكرم يجمع الشجر والأرض عادة.
ومنها: إذا قال: غصبت من فلان شيئا. فالإقرار صحيح، ويلزمه ما يبينه، ولا بد أن يكون مالا يجري فيه التمانع بين الناس؛ لأن الغصب لا يرد إلا على مال.
ومنها: إذا قال: ليس لك علي أكثر من مئة درهم. كان ذلك دليلا على وجوب المئة في ذمته.
#
