موسوعة القواعد الفقهية — ج 9
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج9 ص74
مؤسسة الرسالة، 2003
عتق المستولدة عند الموت ثابت بالشرع فلا يحتاج وقت الموت إلى تدبير.
ومنها: لا يصح نذر الواجب؛ لأن الواجب ثابت بالشرع.
ومنها: إذا أحرم بتطوع أو نذر - وهو لم يحج حجة الإسلام - وقع إحرامه عن حجة الإسلام؛ لأنه يتعلق بالشرع، ووقوعه عن التطوع والنذر متعلق بإيقاعه عنهما والأول أقوى.
#
