شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 9

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج9 ص75

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الخامسة والأربعون [الثابت بالضرورة والعذر]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرها ويتجدد بتجددها (1).

وفي لفظ: ما ثبت لعذر بطل بزواله (2). أو ما جاز لعذر (2).

وفي لفظ: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها (3).

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

ما أبيح للضرورة والعذر فهو يقدر بقدر الضرورة والعذر ولا يجوز أن يزيد عليهما. ولكن إذا زالت الضرورة والعذر رجع الأمر إلى العزيمة. وكلما عادت الضرورة وتجدد العذر لزمت الرخصة وتجددت.

وينظر من قواعد حرف الضاد القاعدة رقم 11، ومن قواعد

__________

(1) المبسوط ج 2 ص 121، 127، المنثور ج 3 ص 138.

(2) أشباه السيوطي ص 85، أشباه ابن نجيم ص 86، المجلة المادة 23. سنبل زادة اللوحة 130. الوجيز ص 239 فما بعدها.

(3) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 469، أشباه السيوطي ص 84، أشباه ابن نجيم ص 86.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية