موسوعة القواعد الفقهية — ج 9
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج9 ص93
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة السادسة والخمسون [ما ثبت على الفور أو التراخي]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
ما ثبت على الفور أو على التراخي أو فيه خلاف (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة تختص بالخيارات - جمع خيار - وهي على ثلاثة أنواع: نوع على الفور قولا واحدا، ونوع على التراخي قولا واحدا، ونوع مختلف فيه والترجيح مختلف.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
النوع الأول: ما هو على الفور قولا واحدا:
خيار الرد بالعيب. وخيار النقيصة، وخيار الخلف إذا شرط الرهن أو الضمين فلم يف بذلك أو امتنع من إقباض الرهن، وامتنع الضامن من الكفالة.
ومنها: إذا زوجت المرأة من غير كفء بغير رضاها - فإذا قلنا بصحة النكاح - فلها الخيار وهو على الفور.
النوع الثاني: ما هو على التراخي قولا واحدا.
__________
(1) المجموع المذهب لوحة 326 ب، قواعد الحصني ج 3 ص 36 فما بعدها. المنثور ج 2 ص 146 فما بعدها.
#
