شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 9

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج9 ص93

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة السادسة والخمسون [ما ثبت على الفور أو التراخي]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما ثبت على الفور أو على التراخي أو فيه خلاف (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تختص بالخيارات - جمع خيار - وهي على ثلاثة أنواع: نوع على الفور قولا واحدا، ونوع على التراخي قولا واحدا، ونوع مختلف فيه والترجيح مختلف.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

النوع الأول: ما هو على الفور قولا واحدا:

خيار الرد بالعيب. وخيار النقيصة، وخيار الخلف إذا شرط الرهن أو الضمين فلم يف بذلك أو امتنع من إقباض الرهن، وامتنع الضامن من الكفالة.

ومنها: إذا زوجت المرأة من غير كفء بغير رضاها - فإذا قلنا بصحة النكاح - فلها الخيار وهو على الفور.

النوع الثاني: ما هو على التراخي قولا واحدا.

__________

(1) المجموع المذهب لوحة 326 ب، قواعد الحصني ج 3 ص 36 فما بعدها. المنثور ج 2 ص 146 فما بعدها.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية