موسوعة القواعد الفقهية — ج 9
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج9 ص94
مؤسسة الرسالة، 2003
خيار المجلس، ممتد بامتداد المجلس.
ومنها: خيار الشرط ثلاثة أيام فما دونها.
ومنها: خيار الوالد في الرجوع فيما وهب لولده، وهو على التراخي لا إلى أمد، حتى قالوا: لو أسقط هذا الخيار لم يسقط بل له الرجوع بعد ذلك.
ومنها: خيار من أبهم الطلاق بين زوجتيه، أو أبهم العتق بين أمتيه. على التراخي أيضا.
ومنها: خيار التعيين كمن أسلم على أكثر من أربع نسوة، لكنه لا يمهل حتى تطول المدة.
ومنها: تخيير الولي بين العفو والقصاص، وكذلك حق القذف أو التعزير كله ثابت لصاحب الحق على التراخي.
النوع الثالث: وهو ما فيه الخلاف وهو قسمان:
القسم الأول: ما فيه الخلاف والأرجح أنه على الفور:
خيار التصرية فيه وجهان، أصحهما أنه على الفور. والثاني: أنه يمتد ثلاثة أيام.
ومنها: خيار البائع في الرجوع إلى عين ماله عند فلس المشتري. فيه وجهان: والأصح أنه على الفور.
ومنها: الأخذ بالشفعة: إذ الشفيع مخير بين الأخذ والترك. وفيه خمسة أقوال: أظهرها أنه على الفور.
القسم الثاني: ما فيه الخلاف والأرجح أنه على التراخي:
#
