موسوعة القواعد الفقهية — ج 9
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج9 ص95
مؤسسة الرسالة، 2003
خيار المجلس إذا مات من له الخيار، وانتقل حقه إلى وارثه، فإن كان حاضرا مجلس العقد فحكمه حكم مورثه. وإن كان غائبا ففيه أوجه: أصحها، أنه يمتد الخيار حتى يفارق مجلس الخبر.
ومنها: خيار السلم إذا انقطع المسلم فيه عند محلة لجائحة، فالصحيح أنه على التراخي.
#
