شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 9

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج9 ص98

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الثامنة والخمسون [الثابت لضرورة الشهادة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما ثبت لضرورة الشهادة فهو كالمشهود به (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الشهادة إنما شرعت لإثبات الحقوق المدعاة، ويثبت بها المدعى به، وما يتعلق بالمدعى ضرورة ولزوما. فما ثبت بضرورة الشهادة ولزومها يكون كأنه مشهود به فيثبت ويلزم ويعتد به.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا شهد اثنان على رجل بأنه قتل شخصا عمدا أو خطأ، أو قطع يده أو رجله أو فقأ عينه عمدا أو خطأ فيلزم من اعتبار هذه الشهادة والحكم بها ثبوت حق المطالبة بالقصاص أو الدية لولي المقتول ضرورة، وكذلك ثبوت حق القصاص أو الأرش للمقطوع والمفقوءة عينه.

ومنها: ادعى رجل وامرأة صبيا - وهو في يد المرأة - وأقام كل من الرجل والمرأة البينة على أن هذا الصبي ابنه، قضي وحكم بثبوت نسب الصبي من كليهما، ومن ضرورة ذلك القضاء والحكم بالفراش بينهما - أي الزوجية -. ولكن بشرط أن لا يكون في بينة المرأة ما يدفع بينة الرجل كأن تدعي في بينتها أن هذا الصبي ابنها من زوجها فلان، غير الرجل المدعي.

__________

(1) المبسوط ج 17 ص 83.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية