موسوعة القواعد الفقهية — ج 9
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج9 ص99
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة التاسعة والخمسون [استثناء المنفرد بالعقد]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده فإنه يصح استثناؤه (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الشيء الذي يجوز أن يقع العقد عليه منفردا - أي هو المستقل بنفسه - يجوز ويصح استثناؤه من العقد؛ لأنه غير تابع لغيره، وبالمقابل ما لا يجوز انفراده بالعقد لا يصح استثناؤه.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الحيوان والعقار والعروض كلها أشياء يجوز وقوع العقد عليها بانفرادها، ولذلك يجوز استثناؤها أيضا. فمن اشترى قطيعا من الغنم واستثنى عددا معينا منه مبينا جاز العقد والاستثناء.
ومنها: من باع دارا إلا غرفة منها صح البيع والاستثناء.
ومنها: الجنين في بطن الدابة لا يجوز استثناؤه؛ لأنه لا يجوز إيراد العقد عليه منفردا.
__________
(1) الفوائد الزينية ص 103 الفائدة 101.
#
