شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 9

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج9 ص99

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة التاسعة والخمسون [استثناء المنفرد بالعقد]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده فإنه يصح استثناؤه (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الشيء الذي يجوز أن يقع العقد عليه منفردا - أي هو المستقل بنفسه - يجوز ويصح استثناؤه من العقد؛ لأنه غير تابع لغيره، وبالمقابل ما لا يجوز انفراده بالعقد لا يصح استثناؤه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الحيوان والعقار والعروض كلها أشياء يجوز وقوع العقد عليها بانفرادها، ولذلك يجوز استثناؤها أيضا. فمن اشترى قطيعا من الغنم واستثنى عددا معينا منه مبينا جاز العقد والاستثناء.

ومنها: من باع دارا إلا غرفة منها صح البيع والاستثناء.

ومنها: الجنين في بطن الدابة لا يجوز استثناؤه؛ لأنه لا يجوز إيراد العقد عليه منفردا.

__________

(1) الفوائد الزينية ص 103 الفائدة 101.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية