موسوعة القواعد الفقهية — ج 10
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص615
مؤسسة الرسالة، 2003
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الصلاة مفروضة، وهي خمس صلوات في اليوم والليلة، فمن لم يصل الفرائض وتطوع وصلى في اليوم مئة ركعة تطوعا لا تقوم مقام ركعة واحدة من الفريضة؛ لأن الفريضة قد أشغلت بها الذمة قطعا ولا تبرأ الذمة إلا بأدائها.
ومنها: الزكاة المفروضة ربع العشر في النقدين والعروض، فمن ملك نصابا فما فوقه وحال عليه الحول فيجب عليه أداء الزكاة المفروضة، فمن تصدق بكل ماله بعد الحول ولم ينو ببعضه أداء الزكاة، فلا تبرأ ذمته من الواجب.
ومنها: من لم يصم رمضان وصام الأشهر كلها عداه فإن صومه ذلك لا يقوم مقام صيام يوم من رمضان.
#
