شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 10

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص614

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الرابعة والسبعون بعد الثلاثمئة [المسنون والمفروض]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

المسنون لا يقوم مقام المفروض (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المسنون من العبادات: هو ما وردت به السنة ورغبت فيه، وهو المستحب والنفل والتطوع.

والمفروض: هو ما ثبت بدليل قطعي من الكتاب أو السنة، فما كان مفروضا فهو واجب الفعل. وما كان مسنونا فهو جائز.

ولذلك لا يسد المسنون مسد المفروض ولا يقوم مقامه.

ودليل ذلك الحديث القدسي "وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه" الحديث أخرجه البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه (2). ولكن للسنن في الآخرة مكان عند الحساب حيث إنه إذا نقصت الفرائض فإن من كرم الله عز وجل ورحمته بعباده أن يكمل ما نقص من الفرائض بما أداه المؤمن في حياته الدنيا من السنن والنوافل.

__________

(1) المبسوط ج 1 ص 65.

(2) صحيح البخاري كتاب الرقاق باب 38.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية