شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 10

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص508

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الثامنة بعد الثلاثمئة [المجبر - الغار]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

المجبر على الشيء لا يكون غارا، إذ الغار من يكون مختارا (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المجبر: اسم مفعول من أجبر على كذا أي أكره عليه، فالإجبار هو الإكراه.

الغار: من غر إذا لبس وخدع. والمغرور: المخدوع.

فإذا أكره إنسان على قول شيء أو فعل شيء فيه خداع وغرر لغيره، فلا يكون هذا المكره غارا ولا مخادعا؛ لأن الغار الحقيقي هو من يكون مختارا لقول الغرور أو فعله.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا هدد شخص آخر بالقتل أو القطع أو الضرب الشديد على أن يقول لمن يريد الزواج من أمة: إنها حرة. فيتزوجها الرجل على أنها حرة ثم يظهر أنها أمة، فهنا ضمان الخسارة وقيمة الولد لو ولدت على

__________

(1) القواعد والضوابط ص 494 عن التحرير ج 5 ص 1041.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية