موسوعة القواعد الفقهية — ج 10
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص509
مؤسسة الرسالة، 2003
المكره لا المكره؛ لأن المكره غير غار لأنه غير مختار.
ومنها: إذا أجبر وأكره على القول بأن هذا الطريق آمن - لمن يريد أن يسافر فيه - وهو يعلم أن به قطاع طرق. فهو أيضا غير ضامن لأنه مكره على القول.
#
