موسوعة القواعد الفقهية — ج 10
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص622
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الثامنة والسبعون بعد الثلاثمئة [المشتق]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
المشتق من الصريح صريح (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المشتق: هو ما أخذ من المصدر، تشبيها بما أخذ من الثوب وشق منه، فإنه مشتق. والمشتقات عند النحاة منها الأفعال، وأسماء الفاعلين والمفعولين والمبالغة وغيرها.
الصريح: هو ما دل على معناه الأصلي الذي وضع له مطابقة بحيث لا يحتمل غيره، أو هو اللفظ الموضوع لمعنى لا يفهم منه غيره عند الإطلاق. ويقابل الصريح: الكناية.
وهذه مسألة لغوية لها أثرها في الفقه، فإذا اشتق من مصدر صريح مشتق فهو صريح كأصله، والمراد هنا ما كان صريحا في الشرع وإن كان له في اللغة احتمالات.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
لفظ "الطلاق" في عرف الشرع صريح في حل عقدة الزوجية،
__________
(1) المجموع المذهب لوحة 61 فما بعدها، أشباه ابن السبكي ج 1 ص 81، المنثور ج 2، ص 306، قواعد الحصني ج 1 ص 393، أشباه السيوطي ص 296.
#
