موسوعة القواعد الفقهية — ج 10
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص623
مؤسسة الرسالة، 2003
ولا يحتاج إلى نية؛ لأن لفظه يدل على معناه. ومثله ما اشتق منه كلفظ: طلقتك، وأنت طالق، وأنت مطلقة.
ومنها: إذا قال: أبحتك كذا بألف، لا يكون كناية في البيع، بل هو صريح في الإباحة مجانا.
ومنها: إذا قال: رجعتك، وارتجعتك، وراجعتك كلها صرائح.
ومنها: في العتق: أنت حر، أو محرر، أو حررتك، أو عتيق، أو معتق.
ومنها: في القضاء: وليتك القضاء، قلدتك، استنبتك.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا قال لزوجته: أنت علي حرام. ونوى الطلاق وقع. مع أن التحريم صريح في إيجاب الكفارة.
ومنها: إذا قال لعبده. أعتق نفسك. فكناية تنجيز عتق، مع أنه صريح في التعويض.
ومنها: إذا قال مريد الشركة: اشتركنا. فهذا لا يكفي مع أنه صريح؛ لأنه لا يكون صريحا إلا بذكر نوع الشركة.
ومنها: الخلع لا يكون صريحا إلا بذكر المال.
#
