موسوعة القواعد الفقهية — ج 10
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص628
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الحادية والثمانون بعد الثلاثمئة [المشروط]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
المشروط شأنه الانتفاء عند انتفاء أحد شروطه (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالمشروط: الشيء المشروط، كالصلاة والبيع مثلا.
فما كان شأنه أن لا يوجد إلا بشروط تصححه فإنه ينتفي ويبطل إذا فقد أحد شروطه.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الصلاة لها شروط صحة، منها الطهارة، والاستقبال، وستر العورة، عند القدرة، فإذا فقد المصلي واحدا من هذه الشروط مع قدرته على استيفائه انعدمت الصلاة وبطلت.
ومنها: البيع له شروط، منها: قدرة العاقدين على التصرف فيما تعاقدا عليه. ومنها القدرة على تسليم المبيع أو الثمن، فإذا باع طيرا في الهواء لا يقدر على إمساكه فالبيع باطل.
أو إذا كان أحد المتعاقدين محجورا أو مجنونا أو صغيرا غير مأذون فإن البيع باطل.
ومنها: عقد الجزية، فإذا خرج الذمي عن بعض شروط عقد
__________
(1) الفروق ج 3 ص 12 الفرق 118.
#
