شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 10

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص630

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الثانية والثمانون بعد الثلاثمئة [المشغول]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

المشغول لا يشغل (1). عند الشافعي رحمه الله تعالى.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة سليمة المبنى معقولة المعنى، من حيث إن ما كان مشغولا بشيء لا يمكن شغله بشيء آخر. كالإناء المشغول بالماء لا يتصور شغله بشيء آخر إلا إذا خلا مما فيه.

ولكن مع وضوح هذا المعنى فقد اختلف في أحكام بعض المسائل لاختلاف جهة النظر.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا رهن رهنا بدين، فلا يجوز أن يرهن هذا الرهن بدين آخر، فيكون رهنا بالدينين؛ لأن الرهن مشغول بالدين الأول. هكذا قالوا.

وأقول وبالله التوفيق: هذا لو كان الرهن لا تزيد قيمته عن قيمة الرهن الأول، لكن لو كان الرهن قيمته ضعف أو أضعاف الرهن الأول، فما المانع من أن يكون رهنا بالدينين أو الثلاثة؟ بحسب قيمته التي فيها وفاء بكل الديون؟

__________

(1) المبسوط ج 26 ص 139، المنثور ج 3 ص 174، أشباه السيوطي ص 151.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية