شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 10

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص631

مؤسسة الرسالة، 2003

ومنها: لا يجوز الإحرام بالعمرة للعاكف بمنى لاشتغاله بالرمي والمبيت، ولكن أقول وبالله التوفيق: ما المانع من إحرامه بالعمرة، ورميه ومبيته لا يستغرقان الوقت كله، فوقته غير مشغول بالكامل حتى ينافي رميه ومبيته إحرامه بالعمرة.

ومنها: إذا أجر داره أو باعها لشخص وبعد تمام العقد أجرها أو باعها لشخص آخر، فالعقد الثاني باطل؛ لأن فيه إبطال الحق الأول.

ومنها: إذا قطع رجل يميني رجلين. فالحكم عند الشافعي رحمه الله: إن قطعهما على التعاقب تقطع يمينه بأولاهما، وللثاني الأرش؛ لأنه لا يمكن قطع اليد مرتين. وإن قطعهما معا يقرع بينهما، ويكون القصاص لمن خرجت قرعته والأرش للآخر؛ لأنه حين قطع يد أحدهما فقد صارت يده مشغولة بحقه مستحقة له قصاصا. والمشغول لا يشغل (1).

وأما عند الحنفية: فتقطع يمينه بهما، ويغرم دية يد منهما تقسم بين الاثنين؛ لأن كل واحد منهما له حق في القصاص والأرش كصاحبه.

__________

(1) ينظر المجموع للإمام النووي ج 17 ص 312 فما بعدها.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية