موسوعة القواعد الفقهية — ج 10
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص632
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمئة [المشقة]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
المشقة تجلب التيسير (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة إحدى القواعد الكلية الكبرى.
وهي القاعدة التي تختص ببيان رخص الشرع وتخفيفاته بناء على الأعذار الموجبة لذلك. فإن الأحكام التي ينشأ على تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف واستطاعته دون عسر أو إحراج. ولهذه القاعدة أدلة كثير من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
والمراد بالمشقة الميسرة: هي تلك المشقة التي تتجاوز الحدود العادية والطاقة البشرية السوية، لا مطلق مشقة؛ لأن كل التكاليف في
__________
(1) قواعد الأحكام ج 2 ص 2 - 14، المجموع المذهب لوحة 37 أ، أشباه ابن السبكي ج 1 ص 48 - 49، المنثور ج 3 ص 169. قواعد الحصني ج 1 ص 165، 272، أشباه السيوطي ص 76 وشروحه، أشباه ابن نجيم ص 75، المجلة المادة 17، الفرائد ص 14، شرح القواعد للزرقا ص 105، الوجيز مع الشرح والبيان ص 218 فما بعدها، القواعد والضوابط 117، 135، المختصر ص 95، 279، 410.
#
