شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 10

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص513

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدتان الحادية عشرة والثانية عشرة بعد الثلاثمئة [السبب - الضمان]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

مجرد السبب موجب للضمان (1). عند محمد بن الحسن رحمه الله.

وفي لفظ مقابل: مجرد السبب يسقط اعتباره في مقابلة المباشرة (2).

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هاتان القاعدتان متقابلتان ظاهرا. وقد سبق لهما مثيلات.

فالأولى منهما تدل على أن المتسبب - أي صاحب السبب - مجرد وجوده موجب للضمان، ولو لم يطرأ مباشر. لكن المتفق عليه أنه عند اجتماع السبب والمباشرة أن الضمان على المباشر. ولذلك قلنا: أنهما متقابلتان ظاهرا.

والثانية منهما تدل على أن المتسبب في الإتلاف الموجب للضمان يسقط اعتباره، ولا ضمان عليه إذا طرأ مباشر للإتلاف.

وقد سبق في قواعد عدة أن المتسبب غير ضامن إلا بالتعدي، إلا عند محمد بن الحسن رحمه الله: أنه ضامن تعدى أو لم يتعد فهو

__________

(1) المبسوط ج 30 ص 297.

(2) المبسوط ج 26 ص 182.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية