شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 10

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص512

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة العاشرة بعد الثلاثمئة [الدعوى والبينة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

مجرد الدعوى لا يعارض البينة (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

مجرد الدعوى: هو ادعاء أحقية الشيء بدون بينة.

والبينة: هي الشاهدان، ولا تعتبر البينة ولا تقبل إلا بعد إقامة الدعوى. فعلى ذلك فإن الدعوى المجردة عن البينة لا تعارض البينة المبنية على الدعوى, لأنها أقوى منها. و (الضعيف لا يعارض القوي).

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كان صبي في يد رجل فأقامت امرأة شاهدين أنه ابنها. قضي بالنسب منها لإثبات الدعوى بالحجة، وإن كان ذو اليد يدعيه لم يقض به بمجرد دعواه.

ومنها: إذا ادعى دارا في يد شخص وأقام البينة على دعواه، فإن القاضي يحكم له بالدار، وإن كان ساكن الدار أو ذو اليد يدعيها؛ لعدم وجود بينة له.

__________

(1) المبسوط ج 17 ص 81.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية