موسوعة القواعد الفقهية — ج 10
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص512
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة العاشرة بعد الثلاثمئة [الدعوى والبينة]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
مجرد الدعوى لا يعارض البينة (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
مجرد الدعوى: هو ادعاء أحقية الشيء بدون بينة.
والبينة: هي الشاهدان، ولا تعتبر البينة ولا تقبل إلا بعد إقامة الدعوى. فعلى ذلك فإن الدعوى المجردة عن البينة لا تعارض البينة المبنية على الدعوى, لأنها أقوى منها. و (الضعيف لا يعارض القوي).
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا كان صبي في يد رجل فأقامت امرأة شاهدين أنه ابنها. قضي بالنسب منها لإثبات الدعوى بالحجة، وإن كان ذو اليد يدعيه لم يقض به بمجرد دعواه.
ومنها: إذا ادعى دارا في يد شخص وأقام البينة على دعواه، فإن القاضي يحكم له بالدار، وإن كان ساكن الدار أو ذو اليد يدعيها؛ لعدم وجود بينة له.
__________
(1) المبسوط ج 17 ص 81.
#
