شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 10

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص515

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الثالثة عشرة بعد الثلاثمئة [المجهول والمعلوم]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

المجهول إذا ضم إلى المعلوم فالانقسام باعتبار الذات دون القيمة (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأصل أنه إذا ضم المجهول إلى المعلوم أصبح الكل مجهولا - كما سيأتي في القاعدة التالية - فلا يصح العقد.

لكن المراد بالقاعدة ليس المجهول مطلقا بل المراد به هنا المجهول قيمته وهو المعلوم بذاته. فإذا ضم مجهول القيمة إلى معلومها، فإنما تنقسم القيمة عليهما باعتبارهما اثنين دون نظر إلى قيمة كل.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا تزوج امرأة على ألف درهم على أن ردت عليه عبدا أو دابة. فهو جائز؛ لأنها بذلت شيئين بإزاء الألف. البضع والعبد. فيقسم الألف على قيمة العبد ومهر مثلها.

__________

(1) المبسوط ج 5 ص 89.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية