موسوعة القواعد الفقهية — ج 10
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص516
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الرابعة عشرة بعد الثلاثمئة [المجهول والمعلوم]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
المجهول إذا ضم إلى معلوم يصير الكل مجهولا (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المجهول هنا: يراد به مجهول الذات أو الوجود، فإذا ضم العقد أو التصرف شيئا مجهولا أو مشكوكا في وجوده إلى شيء معلوم الوجود فإن الكل يصير مجهولا، وإذا صار الكل مجهولا بطل العقد أو التصرف؛ لأن العقد لا يصح على مجهول.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
اشترى شاة بشرط إنها حامل، فالعقد فاسد لجهالة ما في بطنها.
ومنها: باع بعيرين - أحدهما ناد - أي شارد على صاحبه - فالعقد باطل لجهالة البعير الشارد وعدم القدرة على تسليمه.
__________
(1) المبسوط ج 13 ص 19، القواعد الكبرى ج 1 ص 61.
#
