موسوعة القواعد الفقهية — ج 10
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص518
مؤسسة الرسالة، 2003
والتسليم، وشرط تمام الهبة والتبرع القبض. فبالأولى أن لا تجوز الهبة في نصيب من أرض أو دار مجهولة.
ومنها: إذا زوج بنتا من بناته بدون تسميتها - وله عدة بنات - فالعقد باطل لجهالة المعقود عليها.
#
