شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 10

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص518

مؤسسة الرسالة، 2003

والتسليم، وشرط تمام الهبة والتبرع القبض. فبالأولى أن لا تجوز الهبة في نصيب من أرض أو دار مجهولة.

ومنها: إذا زوج بنتا من بناته بدون تسميتها - وله عدة بنات - فالعقد باطل لجهالة المعقود عليها.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية